عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الخلع
فصل الطلاق معلق أو منجز بعوض كالخلع في الإبانة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
227
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) إن
قال لزوجته ( أنت طالق ثلاثا بألف فقالت : قبلت واحدة بألف أو بألفين
وقع الثلاث ) لصدورها ممن فيه أهلية لها ( واستحق الألف ) فقط لالتزامها العوض الذي طلقها عليه كما لو كان ذلك بسؤالها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة