( وإن
خالف وكيل الزوج أو ) وكيل ( الزوجة جنسا ) بأن وكل أن يخالع على نقد ، فخالع [ ص: 230 ] على عرض أو بالعكس ( أو ) خالف ( حلولا ) بأن وكله أن يخالع بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة ( أو ) خالف ( نقد البلد ) بأن وكل أن يخالع على مائة فخالع على مائة من غير نقد البلد ( لم يصح الخلع ) للمخالفة إلا وكيلها إذا خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا لأنه زيادة تنفع ولا تضر ولو
كان وكيل الزوج والزوجة في الخلع ( واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح ) والبيع .