الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا تخالعا ) أي الزوجان ( أو تطلقا ) بأن سألته أن يطلقها وأجابها ( تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منهما ) أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق ( ولو سكت عنها ) حال الخلع قبل الدخول ( فلها نصف المهر فإن كانت قد قبضته ردت نصفه وإن كانت مفوضة فلها المتعة ) لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع ( ك ) سائر ( الديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه ) كسائر الفسوخ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية