( فصل وإذا
قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت منه ) لأنه مقر بما يوجب بينونتها ( والقول قولها بيمينها في ) نفي ( العوض ) لأنها منكرة والأصل براءتها ( وإن قالت نعم ) خالعتني بألف ( لكن ضمنه غيري لزمها الألف ) لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان العوض فلزمها العوض لإقرارها ولا تسمع دعواها على الغير وكذا لو قال نعم لكن بعوض في ذمة غيري فقال في ذمتك ( وعوض الخلع حال ) لأنه الأصل فلا يتأجل إلا بتأجيله .