كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 258 ] ( ولا يقع ) الطلاق ( بقولها ) لزوجها ( أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك ) لما روى أبو عبيد والأثرم أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال ابن عباس إن الطلاق لك وليس لها عليك واحتج به أحمد ولأن الرجل لا يتصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة .

( قال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع وحكم الوكيل الأجنبي حكمها ) أي الزوجة ( فيما تقدم ) والمراد بالأجنبي غير الزوجة ولو كان قريبا للزوج أو الزوجة ( فيقع الطلاق بإيقاعه ) أي الوكيل ( الصريح ) بأن يقول هي طالق ونحوه ( أو بكناية بنية ) الطلاق لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه فيقع منه بالكناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية