[ ص: 258 ] ( ولا يقع ) الطلاق ( بقولها ) لزوجها ( أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك ) لما روى
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن الطلاق لك وليس لها عليك واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأن الرجل لا يتصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة .
( قال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع وحكم الوكيل الأجنبي حكمها ) أي الزوجة ( فيما تقدم ) والمراد بالأجنبي غير الزوجة ولو كان قريبا للزوج أو الزوجة ( فيقع الطلاق بإيقاعه ) أي الوكيل ( الصريح ) بأن يقول هي طالق ونحوه ( أو بكناية بنية ) الطلاق لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه فيقع منه بالكناية .