( وإن أراد ) مجتهد ( صلاة أخرى ) غير التي صلاها بالاجتهاد ( اجتهد لها وجوبا ) فيجب الاجتهاد لكل صلاة ، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا ، كطلب الماء في التيمم ، وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت
قلت فيؤخذ من التعليل الأول : أن المراد صلاة من الفرائض بخلاف النوافل ، فلا يلزمه التحري لكل ركعتين لو أراد التنفل في وقت واحد ويؤخذ من التعليل الثاني : أنه إذا كان مقلدا لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة ، كما هو مفهوم مجتهد ( فإن تغير اجتهاده عمل ب ) الاجتهاد .
( الثاني ) لأنه ترجح في ظنه ، فصار العمل به واجبا ، فيستدير إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها ثانيا ( ولم يعد ما صلى ) ب الاجتهاد .
( الأول ) لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ، والعمل بالثاني ليس نقضا للأول بل لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم تجز له الصلاة إلى جهة غيرها ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما قضى في المشركة في العام الثاني بخلاف ما قضى به في الأول ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي إذا تقرر ذلك : فيعمل بالاجتهاد .
الثاني ( ولو ) كان ( في صلاة وبنى ) على ما عمله بالاجتهاد الأول ( نصا ) فلو فرض أنه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية إلى جهة صحت صلاته إلى الجهات الأربع لما تقدم .