( ولو
قال ) لزوجيه ( أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق ) بالأخرى إذن أي عند موت إحداهما لأنه بموت إحداهما يعلم أن الباقية أطولهما حياة و ( لا ) يقع الطلاق المعلق بذلك ( وقت يمينه ) أي حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق المعلق بصفة كأنت طالق صائمة إنما يقع عند وجود الصفة لا حال عقدها .