فصل في الطلاق في زمن مستقبل ( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق غدا ) طلقت في أوله عند طلوع فجره ( أو ) قال أنت طالق ( يوم السبت ) طلقت في أوله ( أو ) قال أنت طالق ( في رجب طلقت بأول ذلك ) لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا طلقت ( كما لو قال إذا دخلت الدار [ ص: 278 ] فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت ) وحاصله أنه إذا وقع في أوله . علق الطلاق بشهر أو وقت عينه
( وأما إذا لم تطلق حتى يخرج ) شهر ( رمضان قبل قضائه ) لأنه إذا قضاه في آخره لم توجد الصفة ( وفي الموضعين ) أي فيما إذا قال أنت طالق غدا ونحوه ، وفيما إذا قال إن لم أقضك حقك شهر رمضان إلخ ( لا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث ) لبقاء الزوجية . قال إن لم أقضك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق