( وإن
تزوج أمة أبيه ) بشرطه ( ثم قال ) لها ( إذا مات أبي فأنت طالق أو ) قال لها ( إذا اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها طلقت ) لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه ( ولو قال ) لها ( إذا ملكتك فأنت طالق فمات أبوه واشتراها لم تطلق ) لأن الطلاق يقع عقب الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع ( فإن كانت مدبرة ) أي دبرها أبوه ( وقال لها الزوج إن مات أبي فأنت طالق ) فمات أبوه ( وقع الطلاق ) لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه ( و ) وقع ( العتق ) لأنه معلق بالموت ومحل وقوع العتق ( إن خرجت من الثلث ) أو أجاز الورثة حيث قلنا هي تنفيذ .
فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز ( وإن لم تخرج من الثلث ) بل بعضها ( فكذلك ) ينفسخ النكاح ولا تطلق على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز ( لملك الابن جزءا منها أو ) ملكه ( كلها فينفسخ النكاح ) فلا يقع الطلاق وعلى ما جزم به
المصنف تبعا لما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع
والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة تطلق لما تقدم من أن الموت والطلاق سبب ملكها ، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه .