فصل ( ثم
يقرأ البسملة سرا ) نص عليه ، كما في أول الفاتحة ( ثم ) يقرأ ( سورة كاملة ) قال في شرح الفروع : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب
قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ( وتجوز ) أي : تجزئ ( آية ، إلا أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد استحب أن تكون ) الآية ( طويلة ، كآية الدين ، وآية الكرسي ) لتشبه بعض السور القصار
قلت : والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو {
ثم نظر } {
مدهامتان } كما يأتي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي في خطبة الجمعة ( فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا ) قال في الرعاية : ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها ، فيسمي إذن وظاهر حتى براءة ولبعض القراء فيه تردد ( وإن كان ) يقرأ ( في غير صلاة فإن شاء جهر بها ) أي : البسملة ( وإن شاء خافت ) بها ، كما يخير في القراءة .