الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره الاقتصار ) في الصلاة ( على قراءة الفاتحة ) لأنه خلاف السنة المستفيضة ، ويستحب أن ( تكون القراءة في الفجر بطوال المفصل ) لحديث جابر بن سمرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد ونحوها ، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف } رواه مسلم وكتب عمر إلى أبي موسى أن " اقرأ في الصبح بطوال المفصل ، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصل " رواه أبو حفص وهو السبع السابع ، سمي به لكثرة فصوله ( وأوله ) أي المفصل سورة " ق " لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة .

                                                                                                                      قال : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 343 ] كيف يحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلث وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون ، من أول البقرة لا من الفاتحة وهي ق ، قاله ابن نصر الله في شرح الفروع .

                                                                                                                      وفي الفنون : أوله الحجرات ( ويكره ) أن يقرأ ( بقصاره في الفجر من غير عذر ، كسفر ومرض ونحوهما ) كغلبة نعاس وخوف ، لمخالفته السنة ( ويقرأ في المغرب من قصاره ) أي : المفصل ، لما يأتي .

                                                                                                                      ( ولا يكره ) أن يقرأ في المغرب ( بطواله ) أي : المفصل ( إن لم يكن عذر ) يقتضي التخفيف ( نصا ) لما روى النسائي عن عائشة { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف ، فرقها في ركعتين } .

                                                                                                                      ( و ) يقرأ ( في الباقي ) وهو الظهر والعصر والعشاء ( من أوساطه ) أي : المفصل ، لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال { ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ، قال سليمان فصليت خلفه ، فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل ، وفي المغرب بقصاره ، وفي العشاء بوسط المفصل } رواه أحمد والنسائي ولفظه له ورواته ثقات .

                                                                                                                      قاله في المبدع ( إن لم يكن عذر ) من مرض وسفر ونحوهما ( فإن كان ) ثم عذر ( لم يكره ) أن يقرأ ( بأقصر منه ) أي : مما ذكر ، وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها ، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية