كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تزوجها ) الثاني ( مع علمهما ) أي علم الثاني والمطلقة ( بالرجعة أو ) تزوجها مع ( علم أحدهما ) بالرجعة ( فالنكاح باطل ) لأنها زوجة الغير ، ولا شبهة ( والوطء محرم على من علم ) منهما ( وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره ) لانتفاء الشبهة ( وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما ) لفساد النكاح ( وردت إلى الأول ) قال في المبدع بغير خلاف في المذهب ( ولا شيء على الثاني ) من مهر ، ولا حد لعدم موجبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية