كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عطس ) المصلي ( حال رفعه ) من الركوع ( فحمد ) الله ( لهما جميعا ) بأن قال " ربنا ولك الحمد " ونحوه مما ورد ناويا به العطاس ، وذكر الانتقال ( لم يجزئه نصا ولا تبطل به ) لأنه لم يخلصه للرفع ، وصحح الموفق الإجزاء ، كما لو قاله ذاهلا ، وإن نوى أحدهما تعين ، ولم يجزئه عن الآخر ( ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال : الحمد لله ، ينوي بذلك عن العطاس والقراءة ) لم يجزئه ، لما تقدم ( ورفع اليدين في مواضعه من تمام ) [ ص: 350 ] فضيلة ( الصلاة ) وسننها ( من رفع ) يديه في مواضعه ، فهو ( أتم صلاة ممن لم يرفع ) يديه ، لما تقدم من الأخبار ، نص عليه .

وقال لمحمد بن موسى : لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع ، فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويرفع من صلى قائما وجالسا فرضا ونفلا ، قاله في الفروع ، ( وإذا رفع رأسه من الركوع ، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع ، إذا ذكره بعد اعتداله ) لأنه انتقل إلى ركن مقصود ، فلا يعود إلى واجب ( فإن عاد إليه ) أي : إلى التسبيح بعد اعتداله ( فقد زاد ركوعا ، تبطل الصلاة بعمده ) كما لو لم يكن نسي التسبيح .

( فإن فعله ) أي : عاد إلى التسبيح بعد الاعتدال ( ناسيا أو جاهلا لم تبطل ) صلاته بذلك ( ويسجد للسهو ) وجوبا لأنه زيادة فعلية ( فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع ) العائد به إلى التسبيح بعد الاعتدال ناسيا أو جاهلا ( لم يدرك الركعة ) لأنه ملغي ( ويأتي ) ذلك ( في سجود السهو ) موضحا ( ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه ) لقول ابن عمر { وكان لا يفعل ذلك في السجود } متفق عليه .

( فيضع ركبتيه ثم يديه ) لما روى وائل بن حجر قال { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه } رواه النسائي وابن ماجه والترمذي ، وقال : حسن غريب ، لا نعرف أحدا رواه غير شريك ، والعمل عليه عند أكثرهم ، ورواه أبو داود بإسناد جيد من غير طريق شريك ولأنه أرفق بالمصلي ، وأحسن في الشكل ، ورأي العين ، وأما حديث أبي هريرة مرفوعا { إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير } رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، فقال الخطابي : حديث وائل أصح .

وقال الحاكم : هو على شرط مسلم ، وبتقدير مساواته فهو منسوخ ، لما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد قال { كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين } لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وقد تكلم فيه ابن معين والبخاري ، والمراد باليدين هنا الكفان ( ثم ) يضع ( جبهته وأنفه ) .

قال في المبدع : بغير خلاف ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ، لقول أبي حميد الساعدي { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض } رواه الترمذي وصححه ويمكن ( راحتيه من الأرض ) أي : من مصلاه ( ويكون على أطراف أصابع رجليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } ذكر منها أطراف القدمين ( وتكون ) أصابع رجليه ( مفرقة ، إن لم يكن في رجليه نعل أو خف ) وتكون ( موجهة إلى القبلة ) لما في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 351 ] سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة } .

وفي رواية وفتخ أصابع رجليه " قوله فتخ بالخاء المعجمة قال في النهاية : أي : نصبهما ، وفي المستوعب إنه يقيم قدميه ، ويجعل أطراف أصابعهما على الأرض وفيه : ويكره أن يلصق كعبه في سجوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية