كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام في ردته عن كفارته لم يصح ) صومه عنها كسائر صومه ( وإن كفر ) المرتد ( بعتق أو إطعام لم يجزئه نصا ) لأنه محجور عليه لحق المسلمين وقال القاضي المذهب أنه موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية