كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر أو سكت عنه ) فلم يقر به ولم ينفه ( لحقه نسبهما ) حيث كان بينهما دون ستة أشهر ، لأنه حمل واحد فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه ، وكذلك يثبت بمجرد الإمكان فلذلك لم يحكم بنفي ما أقر به تبعا للذي نفاه بل حكم بثبوت نسب نفاه تبعا لمن أقر به ( وإن كان قذف أمهما فطالبته بالحد فله إسقاطه باللعان ) لأن اللعان تارة يراد لنفي الولد وتارة لإسقاط الحد ، فإذا تعذر نفي الولد لما سبق بقي اللعان لإسقاط الحد ( والأخوان المنفيان ) باللعان ( أخوان لأم فقط لا يتوارثان بأخوة أبوة ) لأن الأبوة انقطعت باللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية