( وإذا
قذف امرأته وله بينة بزناها فهو مخير بين لعانها وإقامة البينة ) عليها بالزنا لأنهما سببان ويحصل بكل منهما ما لا يحصل بالآخر ، فيحصل باللعان نفي النسب الباطل وبالبينة الحد عليها ( وإن قال ) القاذف ( لي بينة غائبة أقيمها أمهل اليومين أو الثلاثة ) ليحضرها ، لأن ذلك قريب ( فإن أتى بالبينة ) وشهدت فلا حد فإن أقام رجلين بتصديقها له ثبت التصديق فلا حد عليه ولا عليها ، لأنه لا يثبت زناها إلا بإقرار بأربعة ( وإلا ) أي وإن لم يأت بها أو لم تكمل ( حد ) للقذف ( إلا أن يلاعن إن كان ) القاذف ( زوجا ) فيسقط عنه الحد بلعانه .