( ولو
شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد ) شاهد آخر أنه ( أقر بذلك بالعجمية ثبتت الشهادة ) لأن الاختلاف في العجمية والعربية عائد على الإقرار دون القذف ، ويجوز أن يكون القذف واحدا والإقرار به في مرتين ( وكذا
لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها ، وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة ) ثبتت شهادتهما لما سبق ( وإن شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية و ) شهد الآخر أنه قذفها ( بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس و ) شهد ( الآخر ) أنه قذفها يوم الجمعة : لم يثبت أحد القذفين لعدم كمال نصابه .