( الحكم الثالث
التحريم المؤبد ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35154مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا } رواه
الجوزجاني وأبو داود ورجاله ثقات ، قاله في المبدع وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع فلا تحل ( الملاعنة ) له ( أي للملاعن ) ولو أكذب نفسه ،
وإن لاعنها أمة ثم اشتراها لم تحل له لأنه تحريم مؤبد كالرضاع ، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهنا أولى لأن هذا التحريم مؤبد .