( فصل ثم يسلم وهو جالس ) بلا نزاع في المبدع ، وأنه تحليلها وهو منها لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } وليس لها تحليل سواه ( مرتبا معرفا وجوبا ) لأن الأحاديث قد صحت ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك ولم ينقل عنه خلافه وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ( مبتدئا ندبا عن يمينه ، قائلا : السلام عليكم ورحمة الله ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14372إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ( فقط ) لما تقدم .
( فإن زاد وبركاته جاز ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه
أبو داود من حديث
وائل ( والأولى تركه ) كما في أكثر الأحاديث ( فإن لم يقل ورحمة الله " في غير صلاة الجنازة لم يجزئه ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وهو سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها
كالسلام في التشهد .
( و ) يسلم ( عن يساره كذلك ) لما تقدم وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تسليمتان فعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29168كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 362 ] يسلم عن يمينه ويساره ، حتى يرى بياض خده } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( والالتفات سنة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثبت عندنا من غير وجه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8126أنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره ، حتى يرى بياض خده } ( ويكون ) التفاته ( عن يساره أكثر ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25989كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر } فيلتفت ( بحيث يرى خداه يجهر إمام ب ) التسليمة ( الأولى فقط ) لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر وقد حصل بالجهر بالأولى ( ويسرهما ) أي التسليمتين غيره وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة وتقدم .
( ويستحب جزمه و ) هو ( عدم إعرابه ، فيقف على كل تسليمة ) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي ، أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها ، وبحذف الرفع منها ، وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير ( وحذفه ) أي السلام ( سنة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18042حذف السلام سنة } وروي مرفوعا عنه وصححه
الترمذي ( وهو ) أي حذف السلام ( عدم تطويله ، و ) عدم ( مده في الصلاة ، وعلى الناس ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله هو أن لا يطول به صوته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك معناه أن لا يمد مدا ( فإن نكر السلام ) كقوله : سلام عليكم أو عرفه بغير اللام ، كسلامي أو سلام الله عليكم ( أو نكسه فقال ) عليكم سلام أو ( عليكم السلام ، أو قال السلام عليك : بإسقاط الميم ، أو نكسه في التشهد ، فقال : عليك السلام أيها النبي : أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه ) لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ بطلت صلاته لأنه يغير السلام الوارد ، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق قاله في شرح المنتهى .
( وينوي بسلامه : الخروج من الصلاة استحبابا ) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة ، فإن لم ينو جاز ، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام ( فإن نوى معه ) أي مع الخروج من الصلاة السلام على الملائكة ( الحفظة والإمام والمأموم جاز ) نص عليه ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6855أن نرد على الإمام ، وأن يسلم بعضنا على بعض } رواه
أبو داود وإسناده ثقات ( ولم يستحب ) ذلك ( نصا ، وكذا لو نوى ذلك ) أي السلام على الحفظة والإمام والمأموم ( دون الخروج ) من الصلاة فلا تبطل به ، خلافا
لابن حامد .
( وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين ) كمغرب ورباعية ( نهض مكبرا كنهوضه
[ ص: 363 ] من السجود ) قائما على صدور قدميه ( إذا فرغ من التشهد الأول ولا يرفع يديه ) حكاه بعضهم وفاقا ، قال في الإنصاف : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرفعهما اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشيخ
تقي الدين وصاحب الفائق
وابن عبدوس ا هـ قال في المبدع : وهي أظهر ، وقد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث ( وأتى بما بقي من صلاته كما سبق ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32989للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } ( إلا أنه لا يجهر ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه .