عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العدد
فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
415
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإذا
قتل المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته
) لأنه كان يمكنه تلافي لمبتدئة بعوده إلى الإسلام فأشبهت الرجعية ( ولو
أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة
انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها ) قاله الشيخ
تقي الدين
واقتصر عليه في الإنصاف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم