فصل
الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } ( وإن
كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعدتها ( شهران ) احتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم لأن كل شهر مقام قرء وعدتها بالأقراء قرءان فكذا بدلهما شهران (
و ) عدة من بعضها حر بالحساب ) من عدة حرة وأمة فتزيد من الشهرين على الثالث بقدر حريتها فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد بشهرين ونصف ، ومن ثلثاها حر تعتد بشهرين وعشرين يوما وهكذا وذكر
أبو بكر وقدمه في الترغيب : أن عدتها كحرة على الروايات .