( وإن
حاضت الصغيرة في عدتها ولو قبل انقضائها بلحظة ابتدائها ) أي العدة ( بالقروء ) لأن الشهور بدل عنها فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء ( وإن كان ) حيض الصغيرة ( بعد انقضائها ) أي العدة ( بالشهور ولو ) كانت البعدية ( بلحظة لم يلزمها استئنافها ) أي العدة بالقروء ، لأنه حدث بعد انقضاء العدة أشبه ما لو حدث بعد طول الفصل .