( فإن
وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ولأنهما حقان مقصودان لآدميين ، فلا يتداخلان كالديتين واختار
ابن حمدان إذا زنيا بها تكفيها عدة ، وجزم بمعناه في المنتهى قال في التنقيح : هو أظهر قال في شرح المنتهى : في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد للعلم ببراءة الرحم ، وعلى هذا عدتها من آخر وطء والأول قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع .