كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما ) لقول عمر وعلي ولأنهما حقان مقصودان لآدميين ، فلا يتداخلان كالديتين واختار ابن حمدان إذا زنيا بها تكفيها عدة ، وجزم بمعناه في المنتهى قال في التنقيح : هو أظهر قال في شرح المنتهى : في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد للعلم ببراءة الرحم ، وعلى هذا عدتها من آخر وطء والأول قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية