باب الاستبراء بالمد طلب براءة الرحم ، كالاستعطاء طلب الإعطاء وخص بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل ، والحرة وإن شاركت الأمة في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة ( وهو ) تربص فيه ( قصد علم براءة رحم ملك يمين ) من قن ومكاتبة وأم ولد ومدبرة ( حدوثا ) أي عند حدوث الملك بشراء أو هبة أو إرث أو وصية أو نحوها ( أو زوالا ) أي عند إرادة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه كما لو أراد تزويجها وقوله ( من حمل غالبا ) متعلق ببراءة ، وعلم منه أنه قد يكون تعبدا ( بأحد
ما يستبرأ به ) من وضع الحمل أو حيضة أو أربعة أشهر وعشر وتأتي مفصلة آخر الباب ، ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع : .