( وسواء
ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو ) كان ملكها ( من رجل قد استبرأها ) قبل البيع ( ثم لم يطأها ) فليس للمشتري وطؤها حتى يستبرئها لعموم ما سبق ، ولأن الحكم منوط بالمظنة ، ولأنه يجب للملك المتجدد وذلك موجود في كل واحد منها ، ولأنه يجوز أن تكون حاملا من غير البائع فوجب استبراؤها كالمسبية من امرأة .