( فصل وإن
أعسر الزوج بنفقتها ) الواجبة ( أو ) أعسر الزوج ( ببعضها ) أي بعض النفقة بأن أعسر ( عن نفقة المعسر ) فلها الفسخ و ( لا ) تفسخ إذا أعسر ( بما زاد عنها ) أي عن نفقة المعسر ، لأن الزيادة تسقط بإعساره ( أو ) أعسر الزوج ( بالكسوة أو ببعضها أو ) أعسر ( بالسكنى أو ) أعسر ( ب ) المهر ( بشرطه وتقدم ) السابق في آخر الصداق ( خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار ) أي تأجيل ثلاثا خلافا
لابن البناء ( وبين المقام ) معه على النكاح وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة لقوله تعالى : {
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41511وقال صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسعيد عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال " سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد لسعيد : سنة ؟ قال
سعيد سنة " ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب .