كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها ) الواجبة ( أو ) أعسر الزوج ( ببعضها ) أي بعض النفقة بأن أعسر ( عن نفقة المعسر ) فلها الفسخ و ( لا ) تفسخ إذا أعسر ( بما زاد عنها ) أي عن نفقة المعسر ، لأن الزيادة تسقط بإعساره ( أو ) أعسر الزوج ( بالكسوة أو ببعضها أو ) أعسر ( بالسكنى أو ) أعسر ( ب ) المهر ( بشرطه وتقدم ) السابق في آخر الصداق ( خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار ) أي تأجيل ثلاثا خلافا لابن البناء ( وبين المقام ) معه على النكاح وهذا قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح { وقال صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني } رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول أبي هريرة .

وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال " سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد لسعيد : سنة ؟ قال سعيد سنة " ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية