( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي فيدخل فيهم العتيق ( تجب عليه نفقة والديه وإن علوا ) لقوله تعالى : {
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ، ولقوله تعالى : {
وصاحبهما في الدنيا معروفا } ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10889إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم } رواه
أبو داود والترمذي وحسنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأجمع أهل العلم
[ ص: 481 ] أن
نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد .