فصل ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده
( ولا ) حضانة أيضا ( لمن بعضه حر ولو كان بينه وبين سيد مهايأة لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفاءة ، وقال في الهدي : لا دليل على اشتراط الحرية فإن
كان بعض الطفل ) المحضون وكذا المجنون والمعتوه ( رقيقا و ) الحضانة ( لسيده وقريبه بمهايأة لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده ) والحرية لقريبه ( والأولى لسيده أن يقره مع أمه ) أو نحوها لأنها أشفق .