( وإذا
كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة ) كما أفتى به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بن تيمية ( وصرح بذلك
العلائي الشافعي في قواعده ، وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها انتهى ) قال في الإنصاف وقال غير واحد وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره ، وإلا فخلاف لنا ( ويأتي في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء ) فمنعهم من حضانتهم أولى .