كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { لأنت أحق به ما لم تنكحي } ولأنها تشتغل عن حضانته بحق الزوج فتسقط حضانتها ( من حين العقد ) لأنها بالعقد ملك منافعها واستحق زوجها منعها من الحضانة فسقطت حضانتها ( ولو رضي الزوج لئلا يكون ) المحضون ( في حضانة أجنبي فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده ) أي المحضون ( وقريبه فلها الحضانة ) لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه ، أشبه الأم إذا كانت مزوجة بالأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية