كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اتفقا ) أي أبو المحضون وأمه ( على أن يكون ) الولد ( في حضانتها وهي ) أي الأم ( مزوجة ورضي زوجها جاز ) ذلك ( ولم يكن لازما ) لأن الحق لا يعدوهم ، وأيهم أراد الرجوع فله ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية