( ولو
تنازع عمان ونحوهما ) كأخوين وابني أخ وابني عم ; ( واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق ) بالحضانة لأنه يليها بمن له قرابة وشفقة ( فإن زالت الموانع كأن عتق الرقيق ، وأسلم الكافر ، وعدل الفاسق - ولو ظاهرا - وعقل المجنون ، وطلقت الزوجة - ولو رجعيا ، ولو لم تنقض العدة - رجعوا إلى حقهم ) من الحضانة لأن سبيلها قائم وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم ونظير هذه المسألة لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها فتزوجت واحدة منهن أو أكثر ( ثم طلقت عاد إليها حقها ) لفوات شرطه ( فإن
طلقت وكان قد أراد برها ) ما دامت عازبة ( رجع ) إليها ( حقها كالوقف ) على بناته على أن من تزوج منهن فلا حق لها ( وإن
أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق لها ) لأنها قد أزالت ذلك بتزويجها ، وهذا - إذا علمت إرادته - واضح ، فإن لم تعلم ما أراد فقال
ابن نصر الله : يحتمل وجهين للاحتمالين .
وفي الإنصاف قلت : يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف ; فإن دلت قرينة على أحدهم عمل به وإلا فلا شيء لها .