[ ص: 501 ] ( فصل وإذا
بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز ) لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما ( وإن تنازعا ) أي الأبوان ( فيه ) أي في حضانته ( خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما ) أي من أبويه قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ورواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17561جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عيينة ونفعني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والترمذي وصححه ، ورجاله ثقات ، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه ، وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة بخلاف الأم فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : مع السلامة من فساد ، فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته انتهى ) لأن ذلك إضاعة له .