( ولا يخير ) الغلام بين أبويه ( قبل سبع ) لما سبق ( فإن اختار ) الغلام ( أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ) ; لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم ( وإن مرض ) الغلام ( كانت ) أمه ( أحق بتمريضه في بيتها ) لأنه صار بالمرض كالصغير في الحاجة ( وإن اختار ) الغلام ( أمه كان عندها ليلا ) لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المنازل .
( و ) يكون ( عند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه ) لأن ذلك هو القصد في حفظ الولد ( فإن عاد ) الغلام ( فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا ) لأن هذا اختيار تشه وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر فأتبع بما يشتهيه ( فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما ) أي الأبوين ( أقرع ) بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ( ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه ) كما لو اختاره ابتداء ( ولا يخير ) الغلام ( إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة ) لأن غير الأهل وجوده كعدمه ( وتعين أن يكون ) الغلام ( عند الآخر ) الذي هو أهل للحضانة كما قبل السبع .