(
والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبوها إلى البلوغ ) وجوبا ( وبعده ) أي البلوغ تكون ( عنده ) أي الأب ( أيضا إلى الزفاف ) بوزن كتاب ( وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها ) لأن الغرض من الحضانة الحفظ ، والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره ; ليؤمن عليها من دخول النساء ، لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها ، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي بنت سبع ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها ( ويمنعها ) الأب من ( الانفراد وكذلك من يقوم مقامه ) لأنها لا تؤمن على نفسها ( وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا ، فإن تأديبها أو تخريجها في جوف البيت ) من يعلمها الغزل والطبخ وغيرهما ولا حاجة بها إلى الإخراج منه بخلاف الغلام ( ولا يمنع أحدهما أي الأبوين من زيارتها عند الآخر لأن فيه حملا على قطيعة الرحم من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل ) المقام لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه ( والورع إذا زارت ) امرأة ( ابنتها تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها ) والكلام ليس بعورة ، لكن يحرم تلذذ بسماعه ( وإن مرضت ) البنت ( فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب ) لحاجتها إلى ذلك .