( فإذا
بلغ ) المحضون ( سبعا ولو ) كان ( أنثى كان عند من شاء منهم ) لأنه لا مزية للبعض ، ولا يمكن الجمع
( وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه أو عدم أهليته ) لقيامه مقام الأب ، فيكون بمنزلته ( في التخيير ) بينه وبين الأم إذا بلغ الغلام سبعا ( والإقامة والنقلة ) إذا أراد أحدهما سفرا على ما تقدم تفصيله ( إذا كان ) العصبة ( محرما للجارية كما تقدم ) ولو برضاع أو مصاهرة ( وسائر النساء المستحقات لها ) أي للحضانة كالجدة والعمة والخالة ( كأم في ذلك ) أي في التخيير والإقامة والنقلة .