عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الحضانة
فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
503
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا يقر الطفل ) ذكرا كان أو أنثى ( بيد من لا يصونه ، و ) لا ( يصلحه )
لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى من يليه
( والمعتوه ولو أنثى ) يكون ( عند أمه ولو بعد البلوغ )
لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره ، والنساء أعرف بذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة