كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقر الطفل ) ذكرا كان أو أنثى ( بيد من لا يصونه ، و ) لا ( يصلحه ) لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنقل عنه إلى من يليه ( والمعتوه ولو أنثى ) يكون ( عند أمه ولو بعد البلوغ ) لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره ، والنساء أعرف بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية