( و ) يكره
( تكرار الفاتحة في ركعة ) لأنها ركن ، وفي
إبطال الصلاة بتكرارها خلاف ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه
[ ص: 374 ] ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة ، بخلاف الركن الفعلي .
( وفي المذهب ) بضم الميم
لابن الجوزي ( والنظم : تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي ) يكره ( للإمام في قراءة يجهر بها ، لما فيه من التنفير للجماعة ) هذا معنى كلام
ابن نصر الله في شرح الفروع ( ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا ) وظاهره : ولو منفردا ، أو وقت نهي لكن ما يأتي في أوقات النهي لا يساعده ( لأن الإعادة مشروعة للخلل في ) الفعل ( الأول ) والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها ومنه تعلم : أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها ، كالصلاة التي فيها سدل أو من حاقن ونحوه : فيها ثواب بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال فإنه نفسه للصائم مكروه فلا ثواب فيه ، بل يثاب على تركه أشار إليه صاحب الفروع في شروط الصلاة .