( ومن
أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور ( أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم ) الحدث لما روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قضى فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا أعرف شيئا يدفعه وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف ( فإن دام ) الحدث ( فيأتي في دية الأعضاء ) ومنافعها ( ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه ) الآتي في باب العاقلة أن فيه دية .