كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت فعليه كفارة ) لأنه أتلف آدميا ( وضمن ) الضارب ( لشريكه نصف عشر قيمة أمه ) كما لو كان غيرهما ( ويسقط ضمان ) نصيبه ( نفسه ) لأن الإنسان لا يضمن ماله لنفسه ( وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ) بقيمة حصة شريكه ( ثم أسقطت عتق نصيبه منها ومن ولدها ) بمجرد العتق ( وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ) لأن له نصف جنينها ( ولا يجب عليه ) أي الضارب ( ضمان ما أعتقه ) للورثة لأنه لم يوجد منه بعد العتق جناية وقبل العتق كان مملوكه ( وإن كان ) الضارب ( موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها ) وعليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عشر قيمة أمه ولا يضمن أمه لأنه قد ضمنها بإعتاقها فلا يضمنها بتلفها .

( وإن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها ) بأن كان عتقها معلقا على صفة فوجدت أو نجز السيد عتقها ( أو عتق ) الجنين ( وحده ) بأن أعتقه مالكه ( ثم أسقطت ففيه غرة ) لأنه سقط حرا والعبرة بحال السقوط لأنه قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء ( وإن كان الجنين ) حرا ( محكوما بكفره ففيه غرة قيمتها عشر دية أمه ) وتقدم .

( وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية من أب أو أم وأخذ غرة ) قيمتها عشر ( الدية ) أي دية أمه أو كانت على الدين الأكثر دية لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينا ( وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا ) ذكرا إن كان ذكرا أو أنثى إن كان أنثى ( أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته باستهلاله ) أي صراخه ( أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به حياته ) لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آخر وهو خروجه من مضيق فإن اللحم يختلج سيما إذا عصر ثم نزل فلم [ ص: 28 ] تثبت بذلك حياته .

( و ) إن سقط حيا ( لدون ستة أشهر فحكمه حكم الميتة ) لأنه لا حياة فيه ويجوز بقاؤها أشبه الميت .

( وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان ) قتله ( عمدا ) لأنه القاتل ( أو الدية كاملة ) مع العفو وفي الخطأ وشبه العمد فالدية على العاقلة ( إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله ) وإلا فهو كالجاني على ميت يعزر فقط والغرة على الأول ( وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح لقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني ) كالجاني على ميت ( وإن بقي الجنين ) بعد الوضع ( حيا وبقي زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته وإن اختلفا ) أي الجاني ووارث الجنين ( في خروجه حيا فقول جان مع يمينه ) لأنه لم يخرج حيا لأن الأصل براءة ذمته من الدية الكاملة وإن كان ثم بينة عمل بها ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية