( وإن
قتل عبد عبدين لرجلين ) واحدا بعد واحد ( قتل ) السيد الجاني ( بالأول منهما ) لأن حقه أسبق فيراعى ( فإن عفا عنه ) سيد ( الأول قتل بالثاني ) لزوال المزاحم ( وإن قتلهما ) أي قتل العبد عبدين ( دفعة واحدة أقرع بين السيدين ) إذا لم يتراضيا على قتله بهما كما تقدم في قاتل الحرين ( فمن وقعت له القرعة اقتص ) من الجاني ( وسقط حق الآخر ) لفوات محل الجناية ( وإن عفا ) من خرجت له القرعة ( عن القصاص أو عفا سيد ) العبد ( القتيل الأول ) فيما إذا كان قتلهما مرتين
[ ص: 34 ] ( إلى مال تعلق برقبة العبد ) الجاني كسائر جناياته ( ول ) سيد القتيل ( الثاني أن يقتص فإن قتله ) السيد ( الآخر سقط حق الأول من القيمة ) لفوات المحل ( وإن عفا ) السيد ( الثاني تعافت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع ) الجاني ( فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ) لتساويهما في سبب تعلق الحق به ( ولم يقدم ) سيد ( الأول بالقيمة ) أي قيمة الجاني لمساواة الثاني له لا يقال حق الأول أسبق فيقدم لأنه لا يراعى بدليل ما لو أتلف أموالا لجماعة على الترتيب ولو
قتل عبد عبدا لاثنين كان لهما القصاص والعفو فإن عفا أحدهما سقط القصاص .