( وفي
عين الأعور دية كاملة ) قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين ، وذلك لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه ( فإن قلعها ) أي عين الأعور ( صحيح فله ) أي الأعور ( القود بشرطه ) وهو المكافأة والعمد المحض ( مع أخذ نصف الدية )
[ ص: 37 ] لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة فأخذنا عينه الواحدة بنظيرتها وأخذنا نصف الدية لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه .