الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وفي العضو الأشل وهو الذي ذهبت منفعته من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس ) الذي لا ذوق له ( والعين القائمة في موضعها صورتها كصورة الصحيحة غير أنه ذهب بصرها وشحمة الأذن ) وهي ما لان في أسفلها وهي معلق القرط ( وذكر الخصي والعنين والسن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه أن يعض بها شيئا والثدي دون حلمته والذكر [ ص: 51 ] دون حشفته وقصبة الأنف دون مارنه واليد والأصبع الزائدين حكومة ) لما حصل من النقص والشين مع عدم ورود تقديره في شيء منها والتقدير بابه التوقيف ( وتقدم بعضه ) ويأتي معنى الحكومة في الباب بعده ( ولا تجب دية جرح حتى يندمل ) لما مر ( ولا ) تجب ( دية سن و ) لا دية ( ظفر و ) لا دية ( منفعة ) من بصر أو غيره ( حتى ييأس من عودها ) لما تقدم من أنه لا دية لما رجي عوده في مدة تقولها أهل الخبرة ( فإن مات ) المجني عليه ( في المدة ) التي ذكر أهل الخبرة أنه يعود فيها قبل العود ( فلوليه دية ) ما جنى عليه من ( سن وظفر ) ومنفعة لليأس من عوده بموته ( وله القود في غيرهما ) أي غير السن والظفر من الأعضاء لأن العادة لم تجر بعوده ، لكن لا يقتص إلا بعد الاندمال لأنه لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل ؟ فينظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال ( وتقدم بعضه ولو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها ) كالهاشمة والمنقلة ( على غير شين لم يسقط موجبها ) لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرش ولم يقيده بحال دون حال فوجب بكل حال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية