( وإن
قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه ) فليس عليه إلا نصف دية ( أو قلع ) الأعور ( المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية ) كما لو قلعها ذو عينين ( وإن قلع لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص ) لأنه يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور وهو إنما ذهب بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته ( وعليه ) أي الأعور إذن ( دية كاملة ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة بدلا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به ولو اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة فوجبت الدية كاملة هنا لأنها بدل الواجب .