كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفي يد أقطع أو رجله نصف الدية ) ولو عمدا ، أو كانت الأولى ذهبت هدرا ( كبقية الأعضاء ) لأن العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما ( فلو قطع ) الأقطع ( يد صحيح ) أو رجله ( قطعت يده ) أو رجله بشرطه لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع ، فكان الواجب فيه القصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية