( وفي
يد أقطع أو رجله نصف الدية ) ولو عمدا ، أو كانت الأولى ذهبت هدرا ( كبقية الأعضاء ) لأن العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما مقامهما ( فلو
قطع ) الأقطع ( يد صحيح ) أو رجله ( قطعت يده ) أو رجله بشرطه لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع ، فكان الواجب فيه القصاص .