( وفي
الأذنين ولو من أصم الدية ) قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ( وفي إحداهما نصفها ) أي الدية وما روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرا رواه
سعيد فمنقطع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ولا يثبت ( وإن قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء ) كالنصف والثلث ( وكذا قطع بعض المارن ) أي ما لان من الأنف .
( و ) قطع ( الحلمة و ) قطع ( اللسان و ) قطع ( الشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا ) فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء بقسطها من ديتها ( فإن
جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة ) لأنه لم يذهب المقصود منها بالكلية وهو الجمال ( فإن قطعها ) أي الأذن ( قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها ) لأن فيها جمالها المقصود منها .
( وفي السمع إذا ذهب منهما ) أي الأذنين ( الدية ) قال في المبدع : بغير خلاف وسنده قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39078وفي السمع الدية } ( وإن ذهب ) السمع ( من أحدهما ) أي الأذنين ( فنصفها ) أي الدية ( وإن قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان ) دية للأذنين ودية للسمع لأنه من غير الأذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين .
( فإن اختلفا ) أي الجاني وولي الجناية ( في ذهاب سمعه فديتان فإنه ) أي المجني عليه ( يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة ) كنهيق الحمير ( فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه ) لظهور أمارة صدقه ( وإن لم يوجد شيء من ذلك ) المذكور ( فقوله ) أي المجني عليه ( مع يمينه ) لأن الظاهر معه ، ومتى
حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله : لأنه يحتمل فلا ينقض الحكم بالاحتمال وإن تكرر ذلك بحيث تعلم صحة سمعه رد ما أخذ لأنا تبينا
[ ص: 39 ] كذبه وكذا يقال في الشم وإن ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه وقيل : ترد أي دعواه كما لو قال : ولد ناطقا ثم خرس .
( وإن ادعى ) المجني عليه ( نقصان سمع إحداهما ) أي الأذنين ( فاختباره بأن تسد ) الأذن ( العليلة وتطلق الصحيحة ويصيح رجل من موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين ويؤخذ من الدية ) أي دية سمع الأذن ( بقدر نقصه ) أي سمعها كما تقدم في العين ( وإن تعدى نقصان السمع فيهما ) أي الأذنين و ( حلف ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ولا يتأتى العوض على أهل الخبرة بخلاف البصر ( ووجبت فيه حكومة ) .