( وإن
كسر ) الجاني ( بعض ظاهر السن ففيه ) أي الذاهب ( من دية السن بقدره كالنصف ) والثلث كسائر ما فيه مقدر ( وإن جاء ) جان ( آخر فكسر الباقي منها فعليه بقية الأرش ) أي بقية ديتها ( وإن اختلفا ) أي الجانيان في قدر ما أذهب كل منهما ( فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما ) أي الجانيين ( وإن انكشفت اللثة ) بكسر اللام وفتح الثاء مخففة ( عن بعض السن ) ثم كسر السن أو بعض السن وأريد تقديره ( فالدية في قدر الظاهر ) من السن ( عادة دون ما انكشف على خلاف العادة ) لأنه عارض فلا يعتد به ( وإن اختلفا ) أي الجاني والمجني عليه ( في قدر الظاهر ) من السن ( اعتبر ذلك بأخواتها ) لأن الظاهر مساواتها لهن ( فإن لم يكن لها شيء تعتبر به ) بأن لم يكن له غيرها ( ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة فقول الجاني ) بيمينه لأنه منكر فيما زاد عما يقر به .