كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصفها ) للأخبار ( وسواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما ) لأن اليد اسم للجميع لأنه لما نزلت آية التيمم مسح إلى المناكب ( فإن قطعهما من الكوع ) وجبت الدية لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل قطع السارق والمسح في التيمم ( ثم ) إن ( قطعهما ) الجاني ( من المرفق أو مما قبله أو ) ما ( بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة ) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف .

( وإن جنى عليهما ) أي اليدين ( فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو إسكتيها وكذا سائر الأعضاء ) إذا جنى عليها فأشلها ( ففيه ديته ) أي دية العضو الذي أشل لأنه عطل نفعه ( إلا الأذن والأنف ) إذا أشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة ( كما تقدم ) لأن المقصود منهما الجمال وهو باق مع شللهما كما سبق .

( وإن جنى على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شانها ) أي عيبها ( ف ) عليه ( حكومة ) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه ( وإن كسرها ) الجاني أي اليد ( ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شانها ذلك ) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه ( وإن عادت ) اليد بعد كسرها ( معوجة فالحكومة أكثر ) من الحكومة إذا عادت مستقيمة لزيادة الشين ( وإن قال الجاني أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن ) من ذلك لما فيه من الإضرار بالمجني عليه وقد لا يصيب ( فإن كسرها تعديا ) أي بغير إذن ولي الجناية ( ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها ) لأنه استقر بالاندمال ( وفي الكسر الثاني حكومة أخرى ) لأنه جناية غير الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية